منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢
«حرف اللّام»
لا. (أ يضحّى بالخصيّ؟ قال) ٢٩٧
لا. (سألته عن الأضحيّة بالخصيّ، قال) ١٩٣
لا. (عن الزيارة بعد زيارة الحجّ؟ فقال) ٣٨٠
لا. (هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب؟) ٣٥١
لا أحبّ ذلك إلّا لضرورة ٢٤٠
لا أرى عليه شيئا و قد أساء فليستغفر اللّه ٤٨
لا، إنّما هو طواف النساء بعد الرجوع من منى ٣٦٦
لا، إنّما هو للمساكين و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ٢٦١
لا بأس. (فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال) ٣٧٥
لا بأس. (يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم ... من أجل الزحام ...؟) ٢٦
لا بأس، أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها أيّام منى و لا يبيت بها ٣٧٩
لا بأس أن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل ١٣٨
لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده ٣١٠
لا بأس أن يصلّي الرجل إذا أمسى بعرفة ٦٨، ٧٨
لا بأس أن يضحّي بها. (عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة) ٣٢٤
لا بأس أن يفيض الرجل إذا كان خائفا ٩٣
لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف فإنّ فيه ٣٦
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل زوال الشمس ٤١٢
لا بأس بأن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ... مخافة الأحداث و المعاريض ٣٥٧
لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل و يضحّي و يفيض بالليل ٣٨٧
لا بأس به (عن رجل رمى الجمار و هو راكب، فقال) ١٣٤