منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦
على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا [و يقول:] [١] «أ بينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» [٣].
و عن محمّد، عن سيف [٤] عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» [٥].
و في الصحيح عن زرارة و ابن أذينة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال للحكم بن عتيبة: «ما حدّ رمي الجمار؟» فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: «يا حكم أ رأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع، أ كان يفوته الرمي؟! هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» [٦].
مسألة: و قد رخّص للمعذور- كالخائف و العاجز و المرأة و الرعاة و العبيد- في [الرمي ليلا للعذر]
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٩٤ الحديث ١٩٤٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٧ الحديث ٣٠٢٥، سنن النسائيّ ٥:
٢٧٠- ٢٧١، سنن البيهقيّ ٥: ١٣١- ١٣٢.
[٣] التهذيب ٥: ٢٦٢ الحديث ٨٩٠، الاستبصار ٢: ٢٩٦ الحديث ١٠٥٤، الوسائل ١٠: ٧٩ الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٤] في النسخ: محمّد بن سيف، قال الأردبيليّ: الظاهر أنّ محمّد بن سيف اشتباه؛ لعدم وجوده في كتب الرجال، و الصواب: موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بقرينة رواية محمّد عن سيف بن عميرة و هو عن منصور بن حازم. جامع الرواة ٢: ٢٦٥.
[٥] التهذيب ٥: ٢٦٢ الحديث ٨٩١، الاستبصار ٢: ٢٩٦ الحديث ١٠٥٥، الوسائل ١٠: ٧٩ الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٥: ٢٦٢ الحديث ٨٩٢، الاستبصار ٢: ٢٩٦ الحديث ١٠٥٦، الوسائل ١٠: ٧٩ الباب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٥.