منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦
الروايتين [١]، و الشافعيّ [٢]، و ابن المنذر [٣]، و أصحاب الرأي [٤].
و قال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز [٥].
لنا: ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت [٦] إليها حتّى تجد ظهرا» [٧].
و ما رواه أبو هريرة و أنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبها» قال: يا رسول اللّه إنّها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة [٨].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لأنّه نفع لا يضرّ بالهدي، فكان سائغا، كاللبن.
احتجّ المخالف: بأنّ حقّ الفقراء تعلّق بها [٩].
[١] المغني ٣: ٥٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٣، الإنصاف ٤: ٩١.
[٢] المجموع ٨: ٣٦٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٥٤.
[٣] المغني ٣: ٥٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٣، المجموع ٨: ٣٦٨.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٤٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٧، المغني ٣: ٥٨١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٣.
[٥] المغني ٣: ٥٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٣، الإنصاف ٤: ٩١.
[٦] ع: إذا احتجت.
[٧] صحيح مسلم ٢: ٩٦١ الحديث ١٣٢٤، سنن أبي داود ٢: ١٤٧ الحديث ١٧٦١، سنن النسائيّ ٥: ١٧٧، مسند أحمد ٣: ٣١٧، ٣٢٤، ٣٢٥ و ٣٤٨، سنن البيهقيّ ٥: ٢٣٦، مسند أبي يعلى ٤: ١٤٢ الحديث ٢١٩٩ و ص ١٤٤ الحديث ٢٢٠٤.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ٢٠٥، صحيح مسلم ٢: ٩٦٠ الحديث ١٣٢٢ و ١٣٢٣، سنن أبي داود ٢: ١٤٧ الحديث ١٧٦٠، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٦ الحديث ٣١٠٣ و ٣١٠٤، سنن الترمذيّ ٣: ٢٥٤ الحديث ٩١١، سنن النسائيّ ٥: ١٧٦، الموطّأ ١: ٣٧٧ الحديث ١٣٩، سنن البيهقيّ ٥: ٢٣٦.
[٩] المغني ٣: ٥٨٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٦٣.