منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
مسألة: العضباء- و هي ما ذهب نصف أذنها، أو قرنها- لا تجزئ
. و به قال أبو يوسف، و محمّد [١]، و أحمد في إحدى الروايتين [٢].
و كذا لا يجزئ عندنا ما قطع ثلث أذنها- و به قال أبو حنيفة [٣]، و أحمد في الرواية الأخرى [٤]- لما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث أبي عبد اللّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام: «و لا بالجذّاء، و هي المقطوعة الأذن» [٦].
و لأنّ ما قطع بعض أذنها يصدق عليها أنّها مقطوعة الأذن، فتدخل تحت النهي.
مسألة: قد بيّنّا أنّه لا تجزئ العضباء، و هي المكسورة القرن
، قال علماؤنا: إن كان القرن الداخل صحيحا، لا بأس بالتضحية به و إن كان ما ظهر منه مقطوعا. و به قال عليّ عليه السلام، و عمّار، و سعيد بن المسيّب، و الحسن [٧].
[١] الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٤، شرح فتح القدير ٨: ٤٣٤، بدائع الصنائع ٥: ٧٥، تحفة الفقهاء ٣: ٨٥، المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٦، المغني ٣: ٥٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٦.
[٢] المغني ٣: ٥٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٨، الإنصاف ٤: ٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٦٤١، زاد المستقنع: ٣٥.
[٣] الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٤، بدائع الصنائع ٥: ٧٥، المبسوط للسرخسيّ ١٢: ١٦، تحفة الفقهاء ٣: ٨٥، شرح فتح القدير ٨: ٤٣٤، المغني ٣: ٥٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٨.
[٤] المغني ٣: ٥٩٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٨، الإنصاف ٤: ٧٩.
[٥] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٥١ الحديث ٣١٤٥، سنن الترمذيّ ٤: ٩٠ الحديث ١٥٠٤، المستدرك للحاكم ٤:
٢٢٤، سنن أبي داود ٣: ٩٨ الحديث ٢٨٠٥، مسند أحمد ١: ١٢٧، سنن البيهقيّ ٩: ٢٧٥، مسند أبي يعلى ١: ٢٣٤ و ٢٣٥ الحديث ٢٧٠، ٢٧١، سنن النسائيّ ٧: ٢١٧.
[٦] يراجع ص ١٨٨ و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه.
[٧] المغني ٣: ٥٩٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٤٨.