منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤
في ذلك.
روى الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفع حين غربت الشمس [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فأفاض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد غروب الشمس» [٢].
و عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متى نفيض [٣] من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس [٤].
مسألة: و لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه أن يقف بها ليلا و لو كان قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله، وجب عليه
، و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس يوم النحر و لا نعلم في ذلك خلافا.
روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي
[١] سنن أبي داود ٢: ١٩٠ الحديث ١٩٢٢، سنن الترمذيّ ٣: ٢٣٢ الحديث ٨٨٥.
[٢] التهذيب ٥: ١٨٦ الحديث ٦١٩، الوسائل ١٠: ٢٩ الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١.
[٣] كثير من النسخ: يفيض، و في المصادر: تفيض.
[٤] التهذيب ٥: ١٨٦ الحديث ٦١٨، الوسائل ١٠: ٢٩ الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٢.
[٥] سنن أبي داود ٢: ١٩٦ الحديث ١٩٥٠، سنن الترمذيّ ٣: ٢٣٨ الحديث ٨٩١، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٤ الحديث ٣٠١٦، سنن الدارميّ ٢: ٥٩، مسند أحمد ٤: ١٥، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٣٩ الحديث ١٧، سنن البيهقيّ ٥: ١١٦، كنز العمّال ٥: ٦٤ الحديث ١٢٠٦٧، مجمع الزوائد ٣: ٢٥٤.