منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
و لو خرج ذو الحجّة و أهلّ المحرّم، سقط فرض الصوم و استقرّ الهدي في ذمّته و وجب عليه دم شاة.
و قال أبو حنيفة: يستقرّ الهدي في ذمّته [١].
و قال أحمد: يجوز الصوم و لا يسقط بفوات وقته، لكن يجب عليه دم شاة [٢].
و قال الشافعيّ: لا يسقط الصوم و لا يجب الشاة [٣].
لنا: أنّه صوم فات وقته، فيسقط [٤] إلى مبدله، كالجمعة.
و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة، و ليس له صوم، و يذبح بمنى» [٥].
و روى ابن بابويه عن عمران الحلبيّ أنّه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله، قال: «يبعث بدم» [٦].
و على وجوب الشاة أنّه ترك نسكا هو الصوم، فيجب الدم؛ لقوله عليه السلام:
«من ترك نسكا فعليه دم» [٧].
[١] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٥، بدائع الصنائع ٢: ١٧٣، شرح فتح القدير ٢: ٤١٩، مجمع الأنهر ١: ٢٨٨.
[٢] المغني ٣: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٩، الإنصاف ٣: ٥١٤.
[٣] حلية العلماء ٣: ٢٦٤، المجموع ٧: ١٩٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٧٣، مغني المحتاج ١:
٥١٧.
[٤] ق، ع و خا: فسقط.
[٥] التهذيب ٥: ٣٩ الحديث ١١٦، الاستبصار ٢: ٢٧٨ الحديث ٩٨٩، الوسائل ١٠: ١٥٩ الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٦] الفقيه ٢: ٣٠٤ الحديث ١٥١١، الوسائل ١٠: ١٦٠ الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٧] الموطّأ ١: ٣٩٧ الحديث ١٨٨، سنن الدارقطنيّ ٢: ٢٤٤ الحديث ٣٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٥٢، و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير ٣: ٢٢٥.