منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٣
الفصل الخامس في الذبح و فيه مباحث
[البحث] الأوّل: في الهدي
مسألة: فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل
. روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه رمى من بطن الوادي، ثمّ انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا و ستّين بدنة بيده، ثمّ أعطى عليّا عليه السلام فنحر ما غبر و أشركه في هديه [١].
و قال أنس: نحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سبع بدن قياما [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى، فرمى جمرة العقبة، و كان الهدي الذي جاء به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ستّين أو ستّا و ستّين، و جاء عليّ عليه السلام بأربع [٣] و ثلاثين أو ستّ و ثلاثين، فنحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّا و ستّين،
[١] صحيح مسلم ٢: ٨٩٢ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٦ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٩، سنن البيهقيّ ٥: ٨.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٢١٠، سنن الترمذيّ ٣: ٢٤٨ الرقم ٩٠٤، سنن البيهقيّ ٥: ٢٣٧ و ج ٩: ٢٧٩.
[٣] في النسخ: «بأربعة» و ما أثبتناه من التهذيب.