منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨
فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين ٣٧- ٣٨
فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ ٢٣٤
فإذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى فاسع فيه ١١٠
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ١٢٤
فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ٥١، ٥٥
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة ٥١، ١٠٠
فإن وجدت سعة فاهدر، و إن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ ١٦٣
فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أشعرها و قلّدها ٢٦٩
فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام ٢٧
فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر ٣٦٤
فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون ٦٢
فعرفات كلّها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل ٤٧- ٤٨
فقال الحكم: عند زوال الشمس (ما حدّ رمي الجمار؟) ٣٨٥
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك ٤٠٠
فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى و نحر عليّ عليه السّلام ١٤٣
فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده ٢٠٧، ٢٣٢
فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر و على الصرورة أن يحلق ٣٣٦- ٣٣٧
فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ٣٩٣
فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه ١٤٠، ٣٩٧
فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ٢٢٠
فليصم عن كلّ صبيّ وليّه ١٦٥
فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة ٢٠٦