منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦
قبله.
إذا عرفت هذا: فآخر وقته اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، قاله علماؤنا، فإنّهم قالوا: ينبغي للمتمتّع المبادرة بعد أداء المناسك بمنى إلى طواف الزيارة يوم النحر، و لا يؤخّر ذلك، و يجوز له تأخيره عند [١] يومه ثمّ لا يجوز له التأخير عن ذلك.
و قال أبو حنيفة: آخر وقته آخر أيّام النحر [٢].
و قال باقي الجمهور: لا تحديد لآخره [٣].
لنا: أنّه نسك في الحجّ، فكان آخره محدودا، كالوقوف و الرمي.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور [البيت] [٤]. [٥]
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع متى يزور [البيت] ٦ قال: «يوم النحر أو من الغد، و لا يؤخّر، و المفرد و القارن ليسا سواء [٦] موسّع عليهما» [٧].
[١] ع: عن.
[٢] بدائع الصنائع ٢: ١٣٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٤٩، شرح فتح القدير ٢: ٣٨٩، تبيين الحقائق ٢:
٣١١، المغني ٣: ٤٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٧٦.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٤٠٥، حلية العلماء ٣: ٣٤٥، المجموع ٨: ٢٨٢، المغني ٣: ٤٧٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٧٦.
[٤] (٤ و ٦) أثبتناهما من المصدر.
[٥] التهذيب ٥: ٢٤٩ الحديث ٨٤٢، الاستبصار ٢: ٢٩٠ الحديث ١٠٣١، الوسائل ١٠: ٢٠١ الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ٦.
[٧] في التهذيب و الوسائل: بسواء.
[٨] التهذيب ٥: ٢٤٩ الحديث ٨٤٤، الاستبصار ٢: ٢٩١ الحديث ١٠٣٦، الوسائل ١٠: ٢٠٢ الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.