منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
مسألة: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه
، و ذلك على الترتيب عندنا.
و عن أحمد روايتان: إحداهما: كذلك، و الأخرى: على التخيير [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجل، فقال: إنّ عليّ بدنة و أنا موسر لها و لا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: «إذا لم يجد بدنة، فسبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [٣].
و التعليق على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب. و لأنّ ذلك بدل عنها، فلا يصار إليه مع وجودها، كسائر الأبدال، فأمّا مع عدمها، فيجوز، لما تقدّم.
احتجّ أحمد: بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة، و هي أطيب لحما، فكانت أولى [٤].
و الجواب: المنع من المعادلة.
فروع:
الأوّل: لو لم يتمكّن من السبع شياه، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يصوم ثمانية عشر يوما
[٥]. و هو جيّد؛ لرواية داود عن الصادق عليه السلام.
[١] المغني ٣: ٥٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٦٠، الكافي لابن قدامة ١: ٦٣٦، ٦٣٧، الإنصاف ٣:
٥٣٥.
[٢] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٤٨ الحديث ٣١٣٦، مسند أحمد ١: ٣١١، سنن البيهقيّ ٥: ١٦٩، المعجم الكبير للطبرانيّ ١١: ١٤٦ الحديث ١١٤٣١ بتفاوت في الجميع.
[٣] التهذيب ٥: ٢٣٧ الحديث ٨٠٠، الوسائل ١٠: ١٧١ الباب ٥٦ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٤] المغني ٣: ٥٩٤، الكافي لابن قدامة ١: ٦٣٦، الإنصاف ٣: ٥٣٦.
[٥] النهاية: ٢٦٢، المبسوط ١: ٣٧٥، التهذيب ٥: ٢٣٧.