منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢
تكون جزاء الأيمان و النساء و لغيره، يؤكل منها؟ قال: «نعم، يؤكل من البدن» [١].
لأنّا نقول: إنّه محمول على حال الضرورة و يجب عليه لما يأتي.
فروع:
الأوّل: هدي التطوّع يستحبّ الأكل منه بلا خلاف
؛ لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهٰا [٢]. و أقلّ مراتب الأمر الاستحباب. و لأنّ النبيّ و عليّا صلّى اللّه عليهما و آلهما أكلا من بدنهما [٣].
و قال جابر: كنّا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخّص لنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: «كلوا و تزوّدوا» فأكلنا و تزوّدنا [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن بنان بن محمّد، عن أبيه، قال: إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه [٥].
و عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه قال: «إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل [٦]» ٧.
[١] التهذيب ٥: ٢٢٥ الحديث ٧٦٠، الاستبصار ٢: ٢٧٣ الحديث ٩٦٩، الوسائل ١٠: ١٤٣ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٧، في الجميع: «يؤكل من كلّ البدن».
[٢] الحجّ [٢٢] : ٣٦.
[٣] صحيح مسلم ٢: ٨٩٢ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٦ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٩، سنن البيهقيّ ٥: ٢٤٠.
[٤] صحيح البخاريّ ٢: ٢١١، صحيح مسلم ٣: ١٥٦٢ الحديث ١٩٧٢، مسند أحمد ٣: ٣٧٨، سنن البيهقيّ ٩: ٢٩١.
[٥] (٥ و ٧) رواية بنان و السكونيّ رواية واحدة في المصادر و السند فيها هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيّ، عن جعفر: عن أبيه. ينظر: التهذيب ٥: ٢٢٥ الحديث ٧٦١، الاستبصار ٢: ٢٧٣ الحديث ٩٧٠، الوسائل ١٠: ١٤٣ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٦] ج، ق، خا و ح: «ما كان» مكان: «ما أكل».