منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢
منّي، ثمّ أمرّ السكّين و لا تنخعها حتّى تموت» [١].
و رواه الجمهور أيضا عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٢].
و تجب فيه التسمية؛ لقوله تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ [٣].
و لقوله تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [٤]. و لو نسي التسمية، حلّ أكله، و سيأتي.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل» [٥].
مسألة: نحر هدي التمتّع يجب بمنى
. ذهب إليه علماؤنا.
و قال أكثر الجمهور: إنّه مستحبّ و إنّ الواجب نحره بالحرم [٦].
و قال بعض الشافعيّة: لو ذبحه في الحلّ و فرّقه في الحرم أجزأه [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «منى كلّها منحر» [٨]. و التخصيص بالذكر يدلّ على التخصيص في الحكم.
[١] التهذيب ٥: ٢٢١ الحديث ٧٤٦، الوسائل ١٠: ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٩٥ الحديث ٢٧٩٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٤٣ الحديث ٣١٢١، سنن الدارميّ ٢: ٧٥، سنن البيهقيّ ٩: ٢٨٧.
[٣] الحجّ [٢٢] : ٣٦.
[٤] الأنعام [٦] : ١٢١.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٢ الحديث ٧٤٧، الوسائل ١٠: ١٣٨ الباب ٣٨ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٦] الأمّ ٢: ٢١٦، المجموع ٨: ١٩٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٨٦، شرح فتح القدير ٣: ٨١، بداية المجتهد ١: ٣٧٧.
[٧] فتح العزيز بهامش المجموع ٨: ٨٦.
[٨] سنن أبي داود ٢: ١٩٣ الحديث ١٩٣٥، ١٩٣٦ و ١٩٣٧، سنن ابن ماجة ٢: ١٠١٣ الحديث ٣٠٤٨، سنن الدارميّ ٢: ٥٧، مسند أحمد ٣: ٣٢٦، سنن البيهقيّ ٥: ٢٣٩.