منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤
إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له. ٥٢، ٨٨،
١٠١
إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ١٠٣
إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ ١٠٢
إذا أردت أن تخرج من مكّة و تأتي أهلك فودّع البيت و طف أسبوعا ٤٢٩، ٤٣٥
إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس ٤١٢
إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء ٤٢٣
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت ... فاحلق ٣٤٢
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ٢٥٠
إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه ٢٧٦، ٣٤٢
إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه و قل: وجّهت ١٧١، ٣٠٢
إذا اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام فهو متمتّع ... فإن خرج و رجع فليس بمتمتّع ١٥٥
إذا أكل الرجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ٢٦٢
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ٣٣٥
إذا انتهيت إلى منى فقل: هذه منى و هي ممّا مننت به علينا من المناسك ٢٦
إذا جاء الليل بعد النفر الأوّل فبت بمنى ٤١٤
إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام ٣٧٧
إذا جعلت شعب الدبّ عن يمينك و العقبة عن يسارك فلبّ بالحجّ ١٦، ١٩
إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت ٣٦٩
إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى ٣٧٣
إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء ٣٤٨
إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى ١٧٨