منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٨
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحر يوم النحر، و كذا أصحابه [١]، و قال عليه السلام: «خذوا عنّي مناسككم» [٢].
و لأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحيّة، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع، كقبل التحلّل من العمرة.
أمّا من ساق هديا في العشر، فإن كان قد أشعره و قلّده [٣]، فلا ينحره إلّا بمنى يوم النحر، و إن لم يكن أشعره و لم يقلّده، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره [٤] و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، و إن لم يقلّده و لم يشعره [٥] فينحره بمكّة إذا قدم في العشر» [٦].
و كذا لو كان تطوّعا، فإنّه ينحره بمكّة؛ لما بيّنّاه أوّلا [٧] في حديث إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّه إن كان واجبا نحره بمنى، و إن كان تطوّعا نحره بمكّة، و إن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى [٨].
[١] صحيح البخاريّ ٢: ٢٠٩، صحيح مسلم ٢: ٨٩٢ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٦ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ١٥٢، سنن الدارميّ ٢: ٤٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٣٤.
[٢] مسند أحمد ٣: ٣١٨، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، عوالي اللآلئ ١: ٢١٥ الحديث ٧٣، و ج ٤: ٣٤ الحديث ١١٨.
[٣] ع: أو قلّده.
[٤] في التهذيب: قد أشعره.
[٥] في التهذيب: و إن كان لم يشعره و لم يقلّده.
[٦] التهذيب ٥: ٢٣٧ الحديث ٧٩٩، الوسائل ١٠: ٩٣ الباب ٤ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٧] يراجع: ص ١٧٣.
[٨] التهذيب ٥: ٢٠١ الحديث ٦٧٠، الاستبصار ٢: ٢٦٣ الحديث ٩٢٨، الوسائل ١٠: ٩٢ الباب ٤ من أبواب الذبح الحديث ١.