منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠
و روي: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر رجلا ينادي: الحجّ عرفة [١].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [في الموقف] [٢]: «ارتفعوا عن بطن عرنة» و قال: «أصحاب الأراك لا حجّ لهم» [٣].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب [٤]- و الهضاب: هي الجبال- فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم، يعني الذين يقفون عند الأراك» [٥]. و إذا حكم عليه السلام بنفي الحجّ مع وقوفهم بحدّ [٦] من عرفة. فنفيه مع عدم الوقوف أولى.
و لا يعارض ذلك: ما رواه ابن فضّال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الوقوف بالمشعر فريضة، و الوقوف بعرفة سنّة» [٧].
لأنّ المراد هنا بالسنّة: ما ثبت بالنقل عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سنّه هو عليه السلام، و بالفرض: ما ثبت بالقرآن، و لا ريب أنّ الوقوف بعرفة لم يثبت بالقرآن، بل بالسنّة.
[١] سنن أبي داود ٢: ١٩٦ الحديث ١٩٤٩ بتفاوت، سنن الترمذيّ ٣: ٢٣٧ الحديث ٨٨٩، سنن النسائيّ ٥:
٢٥٦.
[٢] أثبتناها من المصادر.
[٣] التهذيب ٥: ٢٨٧ الحديث ٩٧٦، الوسائل ١٠: ٢٥ الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١٠.
[٤] في التهذيب: الهضبات.
[٥] التهذيب ٥: ٢٨٧ الحديث ٩٧٥، الاستبصار ٢: ٣٠٢ الحديث ١٠٧٨، الوسائل ١٠: ٢٥ الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١١.
[٦] ق و خا: الحدّ.
[٧] التهذيب ٥: ٢٨٧ الحديث ٩٧٧، الاستبصار ٢: ٣٠٢ الحديث ١٠٨٠، الوسائل ١٠: ٢٦ الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١٤.