منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧
- في التهذيب [١]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل يجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا» [٢].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو اشترى هديه و لم يعلم أنّ به عيبا و نقد ثمنه ثمّ وجد العيب، فإنّه يجزئ عنه [٣]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه، ثمّ علم بعد، فقد تمّ» [٤].
قال: و لا ينافي ذلك ما رواه- في الحسن [٥]- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هديا و كان به عيب عور [٦] أو غيره، فقال: «إن كان قد فقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره» [٧].
قال- رحمه اللّه-: لأنّ هذا الخبر محمول على أنّه اشترى و لم يعلم بالعيب، ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عنه، ثمّ نقد بعد ذلك، فإنّ عليه ردّ الهدي و استعادة الثمن
[١] التهذيب ٥: ٢١٣.
[٢] التهذيب ٥: ٢١٣ الحديث ٧١٩، الوسائل ١٠: ١١٩ الباب ٢١ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٢١٤.
[٤] التهذيب ٥: ٢١٤ الحديث ٧٢٠، الاستبصار ٢: ٢٦٩ الحديث ٩٥٣، الوسائل ١٠: ١٢٢ الباب ٢٤ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٥] خا و ق: في الصحيح. في ملاذ الأخيار ٨: ٣٥ قال: حسن، و قال في جامع الرواة ٢: ٥١٩: طريق الشيخ إلى معاوية صحيح في المشيخة و الفهرست.
[٦] خا و ق: عوراء.
[٧] التهذيب ٥: ٢١٤ الحديث ٧٢١، و فيه: إن كان قد نقد ثمنه، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه، ردّه و اشترى غيره، الاستبصار ٢: ٢٦٩ الحديث ٩٥٤، الوسائل ١٠: ١٢٢ الباب ٢٤ من أبواب الذبح الحديث ١.