منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١
البحث الثالث في الأحكام
مسألة: قد بيّنّا أنّ الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب
[١]، و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام [٢].
و حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر، قاله علماؤنا. و هو قول عطاء [٣]، و الشافعيّ [٤].
و رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار و أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «حدّ منى: من العقبة إلى وادي محسّر» [٥].
مسألة: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، و الطهارة أفضل
، و لا نعلم
[١] يراجع: ص ١١٣.
[٢] صحيح مسلم ٢: ٨٩١ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ١٨٦ الحديث ١٩٠٥، سنن ابن ماجة ٢:
١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن الدارميّ ٢: ٤٩، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٩.
[٣] المغني ٣: ٤٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٥٥.
[٤] الأمّ ٢: ٢١٥، المجموع ٨: ١٣٠، مغني المحتاج ١: ٥٠١.
[٥] الفقيه ٢: ٢٨٠ الحديث ١٣٧٥، الوسائل ١٠: ٧ الباب ٦ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٣.