منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩
سبعين» [١].
و على حال الضرورة حمل الشيخ- رحمه اللّه [٢]- ما رواه يونس بن يعقوب- في الموثّق- عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن البقرة يضحّى بها؟ فقال:
«تجزئ عن سبعة» [٣].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا، من أهل بيت واحد و من غيرهم» [٤].
و عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام، قال: «البقرة الجذعة [٥] تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين» [٦].
و في الصحيح عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحيّة؟ [٧] فجاء الجواب: «إن كان ذكرا فعن [٨] واحد، و إن كان [٩] أنثى فعن
[١] الكافي ٤: ٤٩٦ الحديث ٣، التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٢، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٧، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١٢.
[٢] التهذيب ٥: ٢١٠، الاستبصار ٢: ٢٦٨.
[٣] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٨، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٣، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٢، في الجميع: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٩، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٤، الوسائل ١٠: ١١٤ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٦.
[٥] في الاستبصار: و الجذعة.
[٦] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٧٠٠، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤٥، الوسائل ١٠: ١١٤ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٧] خا: في الأضحيّة.
[٨] ر: ففيه.
[٩] ج، ح، ر و د: و إن كانت.