منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩١
نعم. (عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال) ٣٦٥
نعم. (هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟) ٢٤
نعم. (يخرج الرجل الصحيح مكانا أو يتروّح بذلك؟) ٢٦
نعم. إذا شئت. (أ فألبس القميص؟ قال) ٣٤٧
نعم، أ فليس هو يوم عرفة مسافرا ٢٠٦
نعم، إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنّه لا يجوز ناقصا ١٩٧، ٣٢٤
نعم، إن شاء (عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق؟) ٣٧٩
نعم، إنّما له ما نوى (عن الضحيّة ... أ تجزئ عن صاحب الضحيّة؟) ١٦٩
نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. (معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟) ٩٣
نعم، الحنّاء و الثياب و الطيب و كلّ شيء إلّا النساء ٣٤٨
نعم، عليهم الطواف كلّهم. (عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟) ٣٦٧
نعم، ما لم يحرم (عن الرجل يأتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ يطوف بالبيت؟ قال) ٢١
نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب ... (أطلي رأسي بالحنّاء؟) ٣٥٠
نعم، من غير أن تمسّ شيئا من الطيب (أ فألطخ رأسي بالحنّاء؟) ٣٤٧
نعم، و عن سبعين. (عزّت الأضاحيّ ... أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة؟) ٢٣٨
نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة. (هل صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية؟) ٢٥
نعم، يؤكل من البدن ٢٦٢
نعم، يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه (عن المريض يرمى عنه الجمار؟) ٣٩٥
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ٣٠٩
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تحلق المرأة رأسها ٣٣٣
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بأعضب الأذن و القرن ١٨٩، ١٩٠