منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠
مسألة: و يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا
، فلا يجوز له الإخلال بحصاة منها. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ [١] و أصحاب الرأي [٢]، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.
و في الأخرى: يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين، و لا يجوز أن ينقص أكثر من ذلك [٣]. و به قال مجاهد، و إسحاق [٤].
لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رمى بسبع حصيات [٥].
و ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
رجل رمى الجمرة بستّ حصيات و وقعت واحدة، قال: «يعيدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار» [٦].
و وجوب الإعادة يستلزم وجوب الابتداء.
[١] الأمّ ٢: ٢١٣، حلية العلماء ٣: ٣٤٧- ٣٤٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٠، المجموع ٨: ٢٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٣٩٥، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٦١، مغني المحتاج ١: ٥٠٦، السراج الوهّاج: ١٦٥.
[٢] تحفة الفقهاء ١: ٤٠٨- ٤٠٩، بدائع الصنائع ٢: ١٥٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٤٩، شرح فتح القدير ٢:
٣٨١، مجمع الأنهر ١: ٢٨١، عمدة القارئ ١٠: ٨٨.
[٣] المغني ٣: ٤٨٥- ٤٨٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٨٨، الكافي لابن قدامة ١: ٦١٢، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٨٢، الإنصاف ٤: ٤٦، عمدة القارئ ١٠: ٨٨.
[٤] المغني ٣: ٤٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٨٨، عمدة القارئ ١٠: ٨٨.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ٢١٩، صحيح مسلم ٢: ٨٩٢ الحديث ١٢١٨، سنن أبي داود ٢: ٢٠١ الحديث ١٩٧٣، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٠٨ الحديث ٣٠٣١ و ص ١٠٢٦ الحديث ٣٠٧٤، سنن النسائيّ ٥: ٢٧٤- ٢٧٥، سنن الدارميّ ٢: ٦٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ٢٧٤- ٢٧٥ الحديث ١٧٩ و ١٨٣، سنن البيهقيّ ٥:
١٤٨، مجمع الزوائد ٣: ٢٥٩- ٢٦٠.
[٦] التهذيب ٥: ٢٦٦ الحديث ٩٠٦، الوسائل ١٠: ٢١٨ الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.