منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥
و عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف» [١].
و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات» [٢].
و عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «و اتّق الأراك و نمرة و بطن عرنة و ثويّة و ذا المجاز؛ فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه» [٣].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم» [٤] يعني من وقف تحت الأراك.
مسألة: و ينبغي أن يقف على السهل، و يستحبّ أن يقف على ميسرة الجبل
و لا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل. أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل.
رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض؟ فقال:
«على الأرض» [٥].
[١] التهذيب ٥: ١٧٩ الحديث ٦٠١، الوسائل ١٠: ١١ الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥: ١٨٠ الحديث ٦٠٢، الوسائل ١٠: ١١ الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٤.
[٣] التهذيب ٥: ١٨٠ الحديث ٦٠٤، الوسائل ١٠: ١١ الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٦.
[٤] التهذيب ٥: ١٨١ الحديث ٦٠٦، الوسائل ١٠: ١١ الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٣.
[٥] التهذيب ٥: ١٨٠ الحديث ٦٠٣، الوسائل ١٠: ١١ الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٥.