منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧
يرسل فيطاف عنه فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه ٣٦٨
يركبها غير مجهد و لا متعب (أ يركب هديه إن احتاج إليه؟) ٣٢٥
يرمي إذا أصبح مرّتين: مرّة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه ١٣٩، ٣٩٧، ٤٠٢
يرمي الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها ١٣٤
يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبعة و يرمي جمرة العقبة بسبع ٣٩٢
يرمى عنه (عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال) ٣٩٦
يرمى عنه الجمار (عن رجل أغمي عليه، فقال) ٣٩٥
يرمى عنها و عن المبطون. (عن امرأة سقطت من المحمل) ٣٩٦
يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر ١٣٣
يستحبّ للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا يتصدّقان به ٤٤٠
يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت ٨٦
يشتري مكانه آخر ... إن كانا جميعا قائمين (عن رجل اشترى كبشا فهلك منه) ٢٥١
يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الذي صامه نافلة له ٢٣١
يشتريها فإذا اشترى، باع الأولى و لا أدري شاة قال أو بقرة ١٩٦
يصوم الأيّام التي قال اللّه تعالى ٢١٧
يصوم أيّام منى فإن فاته ذلك، صام صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك ٢٢٠
يصوم ثلاثة أيّام، (عن رجل تمتّع فلم يجد هديا، قال) ٢١٠، ٢٢٠
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق ٢٠٦
يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله ٢١٢
يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة ٢٠٧، ٢٣٢
يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، و إن شاء صام عشرة في أهله ٢١٦
يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق ٢٠٨، ٢١٤