منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠
الأنثى أحبّ إلى من الخصيّ ٢٠٠، ٢٩٧
انزعوا بني عبد المطّلب فلو لا أن يغلبكم الناس ١٤
انظروا إلى الثمن الأوّل و الثاني و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه ٣١١
انقضي رأسك و امتشطي و أهلّي بالحجّ و دعي العمرة ١٥٦
إن احتاج إلى ظهر ركبها من غير أن يعنف عليها ٢٥٥
إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم، لم يجزئك ١١٩
إن أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا، فقد وجب الهدي ١٥٩
إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلّا و هو بمنى، و إن زار بعد نصف الليل ٣٧٣
إن شاء أقام بمكّة، و إن شاء رجع إلى الناس بمنى ١٠١
إن شاء صامها في الطريق، و إن شاء إذا رجع إلى أهله ٢٠٧
إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم ١٦١
إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة ... (من أين أهلّ بالحجّ؟) ١٧
إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمّ يدرك جمعا ١٠٠
إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس، فليأت عرفات ١٠٠
إن فعل فهو أفضل، و إن لم يفعل فليس عليه شيء ٢٧٦
إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتّى أصبح، فعليه دم يهريقه ٣٧٥
إن كان أوثقها في رحله فضاعت، فقد أجزأت عنه ٢٤٨
إن كان تطوّعا فليس عليه غيره، و إن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله ٢٤٣
إن كان تطوّعا فلينحره ... (عن الهدي إذا عطب؟) ٢٤٤
إن كان جاهلا، فلا شيء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر، فعليه دم شاة ٩٠
إن كان ذبح فهو خير له، و إن لم يذبح فليس عليه شيء ٢٧٦
إن كان ذكرا فعن واحد، و إن كان أنثى فعن ... (كم يجزئ في الضحيّة؟) ٢٣٩