منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩
ابن سنان عن الصادق عليه السلام [١].
الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: الترتيب واجب بين الفائت و الحاضر
، فيرمي ما فاته أوّلا، و الذي ليومه بعده، فلو رمى الذي ليومه أوّلا، لم يقع الذي لأمسه؛ لعدم إرادته، و لا الذي ليومه، لسقوط الترتيب، كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى [٢].
و للشافعيّ قولان: هذا أحدهما. و الثاني: سنّة [٣].
لنا: أنّ الواجب الترتيب أداء، فيكون.
الرابع: قال الشيخ رحمه اللّه: لو رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة: سبعا ليومه، و سبعا لأمسه، بطلت الأولى
، و كانت الثانية لأمسه [٤].
الخامس: لو فاته رمي يومين، قضاه يوم الثالث مرتّبا
- على ما قلناه- و لا شيء عليه؛ عملا بالأصل.
السادس: لو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتّى خرجت أيّام التشريق
، لم يكن عليه شيء، و إن رماها في القابل، كان أحوط.
و قال الشافعيّ: إن ترك واحدة، فعليه مدّ، و إن ترك ثنتين، فمدّان، و إن ترك ثلاثة، فدم إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة، و إن كان من الأوّلتين، بطل الرمي [٥].
لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، فلا يصار إلى خلافه إلّا بدليل، و لم يثبت.
مسألة: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة
، وجب
[١] التهذيب ٥: ٢٦٢ الحديث ٨٩٣، الوسائل ١٠: ٨١ الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] المبسوط ١: ٣٧٩، الخلاف ١: ٤٦١ مسألة- ١٨٥ و ١٨٦.
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٠، المجموع ٨: ٢٤٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٠٢، مغني المحتاج ١: ٥٠٩.
[٤] المبسوط ١: ٣٧٩، الخلاف ١: ٤٦٢ مسألة- ١٨٧.
[٥] الأمّ ٢: ٢١٤، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣١، المجموع ٨: ٢٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٠٨، مغني المحتاج ١: ٥٠٩.