منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦
و عن داود بن عليّ اليعقوبيّ [١]، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال: «يرمى عنه» [٢].
و عن يحيى بن سعيد [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن امرأة سقطت من المحمل فانكسرت و لم تقدر على رمي الجمار، قال: «يرمى عنها و عن المبطون» [٤].
و عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: «يحمل إلى الجمار و يرمى عنه» قلت: فإنّه لا يطيق ذلك، قال: «يترك في منزله و يرمى عنه» قلت: فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا، و لكن [٥] يطاف به» [٦].
مسألة: قد بيّنّا [٧] أنّه يجب عليه أن يرمي أيّام التشريق الجمار الثلاث في كلّ يوم
، فلو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها، أعاده من الغد. و للشافعيّ قولان:
أحدهما: أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل و الآخر.
[١] داود بن عليّ اليعقوبيّ الهاشميّ أبو عليّ بن داود، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و قيل: روى عن الرضا عليه السلام، ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: ثقة.
رجال الطوسيّ: ٣٧٥، رجال النجاشيّ: ١٦٠، رجال العلّامة: ٦٩.
[٢] التهذيب ٥: ٢٦٨ الحديث ٩١٧، الوسائل ١٠: ٨٤ الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
[٣] يحيى بن سعيد قال السيّد الخوئيّ: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى الحسين بن سعيد عمّن حدّثه عنه. معجم رجال الحديث ٢١: ٥٦.
[٤] التهذيب ٥: ٢٦٨ الحديث ٩١٨، الوسائل ١٠: ٨٤ الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٧.
[٥] أكثر النسخ: «ذلك» مكان: «و لكن».
[٦] التهذيب ٥: ٢٦٨ الحديث ٩١٩، الوسائل ١٠: ٨٣ الباب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢، و ذيل الحديث في الوسائل ٩: ٤٥٦ الباب ٤٧ من أبواب الطواف الحديث ٥.
[٧] يراجع: ص ٣٨٢.