منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢
و قال الشافعيّ: لو أخلّ بحصاة واحدة، بطل الترتيب و وجبت الإعادة على ما يحصل معه الترتيب [١].
لنا: أنّ الأكثر يقوم مقام الشيء مع النسيان.
و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع، قال: «يعيد و يرميهنّ جميعا بسبع سبع» [قلت:] [٢] فإن رمى الأولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمي جمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع، و يرمي جمرة العقبة بسبع» قلت: فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع، قال:
«يعيد فيرمي الأولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على الثالثة» [٣].
و عن عليّ بن أسباط، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع [٤] لم يجزئه، أعاد [عليها] [٥] و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئا منها أربعا، بنى عليها، و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه» [٦].
فروع:
الأوّل: لو رمى ستّ حصيات فضاعت منهنّ واحدة، فليعدها
و إن كان من الغد
[١] الأمّ ٢: ٢١٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٠، المجموع ٨: ٢٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤٠٥، مغني المحتاج ١: ٥٠٧.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٥: ٢٦٥ الحديث ٩٠٤، الوسائل ١٠: ٢١٧ الباب ٦ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
[٤] في النسخ: أربعة، و ما أثبتناه من المصدر.
[٥] أضفناها من المصدر.
[٦] التهذيب ٥: ٢٦٦ الحديث ٩٠٥، الوسائل ١٠: ٢١٧ الباب ٦ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.