منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢
البحث الثالث في الرمي
مسألة: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات
، و هي التي التقطها من المشعر الحرام، فإنّا قد بيّنّا أنّه ينبغي له أن يلتقط حصى الجمار و هو سبعون حصاة من المشعر الحرام [١]، و لا نعلم خلافا في وجوب الرمي.
و قد يوجد في بعض العبارات أنّه سنّة، و ذلك في بعض أحاديث الأئمّة عليهم السلام [٢]، و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود [٣]، و هو محمول على أنّه ثابت بالسنّة، لا أنّه مستحبّ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله نسكا، و قال: «خذوا عنّي مناسككم» [٤]. و سيأتي وجوب أمور فيه، فيكون واجبا.
إذا ثبت هذا: فإنّ أوّل الرمي يوم النحر، و هو مختصّ برمي جمرة العقبة بسبع
[١] يراجع: ص ١٠٧.
[٢] ينظر: الوسائل ١٠: ٢١٣ الباب ٤ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣ و ٧.
[٣] الجمل و العقود: ١٤٥.
[٤] سنن النسائيّ ٥: ٢٧٠، مسند أحمد ٣: ٣١٨ و ٣٦٦، سنن البيهقيّ ٥: ١٢٥، و من طريق الخاصّة، ينظر:
عوالي اللآلئ ١: ٢١٥ الحديث ٧٣ و ج ٤: ٣٤ الحديث ١١٨.