منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتطيّب قبل أن يزور بالبيت؟ قال:
رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور البيت» [١].
و قال الشيخ- رحمه اللّه-: إنّهما محمولان على غير المتمتّع؛ لأنّ غير المتمتّع يحلّ له كلّ شيء عند الحلق إلّا النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يحلّ له الطيب [٢]، و استدلّ عليه بما رواه محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاجّ يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء» و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: «كلّ شيء إلّا النساء و الطيب» [٣].
فروع:
الأوّل: إذا طاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب
؛ لما تقدّم من الأحاديث و لما يأتي.
الثاني: إذا طاف طواف النساء، حلّ له النساء
؛ عملا بما تقدّم، فحينئذ مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: إذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب و الصيد.
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة، حلّ له الطيب.
الثالث: إذا طاف طواف النساء، حلّ له النساء.
الثالث: يستحبّ لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
، فلا
[١] التهذيب ٥: ٢٤٦ الحديث ٨٣٤، الاستبصار ٢: ٢٨٨ الحديث ١٠٢٣، الوسائل ١٠: ١٩٦ الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥: ٢٤٧، الاستبصار ٢: ٢٨٨.
[٣] التهذيب ٥: ٢٤٧ الحديث ٨٣٥، الاستبصار ٢: ٢٨٩ الحديث ١٠٢٤. و فيه سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن الحاجّ غير المتمتّع، الوسائل ١٠: ١٩٥ الباب ١٤ من أبواب الحلق و التقصير الحديث ١.