منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦
مسألة: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئا
: الصيد، و النساء، و الطيب، و لبس المخيط للرجال، و الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب، و النظر في المرآة، و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم، و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، و قتل هوامّ الجسد، و لبس الخاتم للزينة، و تحلّي المرأة للزينة، و استعمال الأدهان، و إزالة الشعر، و تغطية الرأس، و إخراج الدم، و قصّ الأظفار، و قطع الشجر و الحشيش، و تغسيل المحرم الميّت بالكافور، و لبس السلاح على ما سيأتي تفصيل ذلك كلّه، و ذكر الخلاف فيه إن شاء اللّه.
إذا عرفت هذا: فإنّه إذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء.
هذا إن [١] كان الإحرام للعمرة، و إن كان للحجّ فقد حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك [٢].
و قال الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤]، و أحمد: يحلّ له كلّ شيء إلّا النساء [٥]. و به قال ابن الزبير، و علقمة، و سالم، و طاوس، و النخعيّ، و أبو ثور [٦].
[١] بعض النسخ: إذا.
[٢] المنتقى للباجيّ ٣: ٣٠، المغني ٣: ٤٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٧، بدائع الصنائع ٢: ١٤٢.
[٣] الأمّ ٢: ٢١١، حلية العلماء ٣: ٣٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٠، المجموع ٨: ٢٢٩، مغني المحتاج ١:
٥٠٥، المغني ٣: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٦، بدائع الصنائع ٢: ١٤٢.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٤: ٧١، تحفة الفقهاء ١: ٤٠٨، بدائع الصنائع ٢: ١٤٢، الهداية للمرغينانيّ ١:
١٤٨، شرح فتح القدير ٢: ٣٨٦، تبيين الحقائق ٢: ٣٠٩، المغني ٣: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٦.
[٥] المغني ٣: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٦، الكافي لابن قدامة ١: ٦٠٦، الفروع في فقه أحمد ٢: ٢٨٠، الإنصاف ٤: ٣٩.
[٦] المغني ٣: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٦٦.