منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥
الدواجن [١]» [٢].
و سأل محمّد الحلبيّ أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: «أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم، و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» [٣].
و في الصحيح عن حريز أنّ أبا عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة، حملهم على بدنه، و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل» [٤].
و سأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أ يركب هديه إن احتاج إليه؟ قال: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يركبها غير مجهد و لا متعب» [٥].
[١] شاة داجن و راجن: إذا ألفت البيوت و استأنست. الصحاح ٥: ٢١١١.
[٢] الفقيه ٢: ٢٩٦ الحديث ١٤٦٨، الوسائل ١٠: ١٧٦ الباب ٦١ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] الفقيه ٢: ٢٩٧ الحديث ١٤٧٢، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ٣. عبارة:
«و يجزئ الهدي عن الأضحيّة» غير موجودة في الوسائل.
[٤] الفقيه ٢: ٣٠٠ الحديث ١٤٩٠ و فيه: «على البدنة»، الوسائل ١٠: ١٣٣ الباب ٣٤ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٥] الفقيه ٢: ٣٠٠ الحديث ١٤٩١، الوسائل ١٠: ١٣٣ الباب ٣٤ من أبواب الذبح الحديث ٣.