منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
لهم أضحيّة.
و إن قلنا: يملكون، فإذا ملّكهم مولاهم الأضحيّة، جاز لهم أن يضحّوا، و لو ضحّوا من غير إذن سيّدهم، لم يجز.
أمّا لو انعتق بعضه و ملك شاة بما فيه من الحرّيّة، فإنّه يجوز له أن يضحّي بها، و لا يحتاج إلى إذن سيّده؛ لأنّه ملك الأضحيّة بما فيه من الحرّيّة، فلا سبيل للسيّد عليه حينئذ.
فصل:
روى ابن بابويه قال: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم، و بثلث على السؤّال، و ثلث يمسكانه لأهل البيت [١].
و كره أبو عبد اللّه عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ [٢].
و سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز ناقصا» [٣].
و سئل أبو جعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياها تجزئ في الأضحيّة؟
فقال: «لا بأس أن يضحّي بها» [٤].
و قال عليّ عليه السلام: «لا يضحّى عمّن في البطن» [٥].
و قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: «لا يضحّى بشيء من
[١] الفقيه ٢: ٢٩٤ الحديث ١٤٥٧، المقنع: ٨٨، الوسائل ١٠: ١٤٤ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ١٣.
[٢] الفقيه ٢: ٢٩٥ الحديث ١٤٥٨، المقنع: ٨٨، الوسائل ١٠: ١٤٧ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٢٥.
[٣] الفقيه ٢: ٢٩٥ الحديث ١٤٦٣، الوسائل ١٠: ١١٩ الباب ٢١ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٤] الفقيه ٢: ٢٩٦ الحديث ١٤٦٤، الوسائل ١٠: ١٢١ الباب ٢٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٥] الفقيه ٢: ٢٩٦ الحديث ١٤٦٥، الوسائل ١٠: ١٧٤ الباب ٦٠ من أبواب الذبح الحديث ٨.