منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا تجوز إلّا عن واحد بمنى» [١].
و في رواية الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة [٢]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّها تجزئ عن سبعة و عن سبعين [٣].
و في الحسن عن حمران، قال: «عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: «اشتركوا فيها» قال: قلت: كم؟
قال: «ما خفّ فهو أفضل» قال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: « [عن] [٤] سبعين» [٥].
و جمع الشيخ ذلك، بأن حمل ما دلّ على أنّه لا يجزئ واحد إلّا عن واحد على الواجب، و ما عدا ذلك على الندب [٦]، و قد مضى البحث في ذلك [٧].
مسألة: و العبد القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا
، فإن ملّكهم مولاهم شيئا، ففي ثبوت تملّكهم قولان: فإن قلنا: لا يملكون، لم يجزئ
[١] التهذيب ٥: ٢٠٨ الحديث ٦٩٦، الاستبصار ٢: ٢٦٦ الحديث ٩٤١، الوسائل ١٠: ١١٣ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١. في الاستبصار و الوسائل: «لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى».
[٢] سوادة، لم نعثر على ترجمته إلّا ما ذكره السيّد الخوئيّ في معجمه قال: روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ. و قال أيضا في سوادة القطّان روى عن أبي الحسن و روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال، و قال الأردبيليّ: سوادة القطّان روى عنه الحسن بن عليّ بن فضّال و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و يحتمل اتّحادهما لاتّحاد الراوي و المرويّ عنه و اللّه العالم.
جامع الرواة ١: ٣٩٠، معجم رجال الحديث ٨: ٣٢٠، ٣٢١.
[٣] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٢، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٧، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١٢.
[٤] أثبتناها من المصادر.
[٥] التهذيب ٥: ٢٠٩ الحديث ٧٠٣، الاستبصار ٢: ٢٦٧ الحديث ٩٤٨، الوسائل ١٠: ١١٥ الباب ١٨ من أبواب الذبح الحديث ١١.
[٦] التهذيب ٥: ٢١٠، الاستبصار ٢: ٢٦٨.
[٧] يراجع: ص ٣٢١.