منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠
الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل بمنى» قال: و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها [١].
فروع:
الأوّل: لا بأس بإخراج السنام من منى؛ للحاجة إليه
. و لرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [٢].
الثاني: لا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه، أو أهداه إليه
؛ لما رواه الشيخ عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، و له أن يأكل منها، إلّا السنام فإنّه دواء»، قال أحمد: و قال: «لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم [منى] [٣] و يتزوّده» [٤].
و على هذا حمل الشيخ- رحمه اللّه- ما رواه- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى، فقال: «كنّا نقول: لا يخرج شيء؛ لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه» [٥].
الثالث: يكره أن يضحّي بما يربّيه
، و يستحبّ أن يشتري و يضحّي، و قد تقدّم.
الرابع: يستحبّ أن يضحّي بما قد عرّف به
، و قد تقدّم أيضا [٦].
[١] التهذيب ٥: ٢٢٧ الحديث ٧٦٧، الاستبصار ٢: ٢٧٥ الحديث ٩٧٦، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٢٢٦ الحديث ٧٦٥، الاستبصار ٢: ٢٧٤ الحديث ٩٧٤، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٣] أثبتناها من المصدر.
[٤] التهذيب ٥: ٢٢٧ الحديث ٧٦٩، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٧ الحديث ٧٦٨، الاستبصار ٢: ٢٧٥ الحديث ٩٧٧، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٦] يراجع: ص ٢٠٠.