منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩
أبي الصباح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال [١]: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها، قال: كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و ادّخروا» [٢].
لا يقال: يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام» [٣].
لأنّا نقول: إنّه لا منافاة؛ إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم.
مسألة: و يكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى
، بل يخرجه إلى مصرفه بها؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ قال: «لا يخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام» [٤].
و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي» [٥].
و عن عليّ بن أبي حمزة [، عن أحدهما عليهما السلام] [٦] قال: «لا يتزوّد
[١] د: قالا، كما في التهذيب.
[٢] التهذيب ٥: ٢٢٦ الحديث ٧٦٣، الاستبصار ٢: ٢٧٤ الحديث ٩٧٢، الوسائل ١٠: ١٤٨ الباب ٤١ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٣] التهذيب ٥: ٢٢٦ الحديث ٧٦٤، الاستبصار ٢: ٢٧٤ الحديث ٩٧٣، الوسائل ١٠: ١٤٨ الباب ٤١ من أبواب الذبح الحديث ٣.
[٤] التهذيب ٥: ٢٢٦ الحديث ٧٦٥، الاستبصار ٢: ٢٧٤ الحديث ٩٧٤، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٦ الحديث ٧٦٦، الاستبصار ٢: ٢٧٥ الحديث ٩٧٥، الوسائل ١٠: ١٥٠ الباب ٤٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٦] أثبتناها من المصدر.