منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠
البحث الثاني في الكيفيّة
مسألة: يستحبّ الاغتسال للوقوف بعرفة
؛ لأنّها عبادة فشرّع لها الاغتسال، كالإحرام.
و يدلّ عليه: ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام [١].
و كان ابن مسعود يفعله [٢].
و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام [٣]، و به قال الشافعيّ [٤]، و إسحاق، و أبو ثور، و أحمد، و ابن المنذر [٥]؛ لأنّها مجمع للناس فاستحبّ الاغتسال لها، كالعيد و الجمعة.
مسألة: و يجب فيه النيّة
، خلافا للجمهور.
[١] يراجع: ص ٢٩.
[٢] المغني ٣: ٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٣٥.
[٣] المغني ٣: ٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٣٥.
[٤] الأمّ ٢: ١٤٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٢٥، المجموع ٨: ١١٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٢٤٣، مغني المحتاج ١: ٤٩٦، المغني ٣: ٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٣٥.
[٥] المغني ٣: ٤٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٤٣٥.