منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧
ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل» [١].
الثاني: لا يجوز التضحية بالخصيّ؛ لنقصانه،
رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته أ يضحّى بالخصيّ؟ قال:
«لا» [٢].
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من [الخصيّ من] [٣] الضأن» و قال: «الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى» قال: و سألته عن الخصيّ و الأنثى، فقال: «الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» [٤].
الثالث [٥]: و تجب التذكية بإزهاق الروح
، و إنّما يكون ذلك بقطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم، و المريء، و الودجين، فالحلقوم: مجرى النفس، و المريء:
مجرى الطعام و الشراب، و الودجان: عرقان محيطان [٦] بالحلقوم. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [٧]، و أبو يوسف [٨].
و قال أبو حنيفة: يجب قطع ثلاثة من الأربعة [٩] أيّها قطع [١٠].
[١] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٣، الوسائل ١٠: ٩٩ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥: ٢١٠ الحديث ٧٠٧، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] أثبتناها من المصدر.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٦ الحديث ٦٨٧، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٥] أكثر النسخ: مسألة، مكان: الثالث.
[٦] ع: يحيطان.
[٧] المدوّنة الكبرى ٢: ٦٥، بداية المجتهد ١: ٤٤٥، مقدّمات ابن رشد: ٣٢٤، حلية العلماء ٣: ٤٢٣، المغني ١١: ٤٦.
[٨] المغني ١١: ٤٦.
[٩] ع: من الأربع.
[١٠] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ٢، تحفة الفقهاء ٣: ٦٨، بدائع الصنائع ٥: ٤١، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٦٥، حلية العلماء ٣: ٤٢٣، المغني ١١: ٤٦، المجموع ٩: ٩٠، بداية المجتهد ١: ٤٤٥.