منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦
مسألة: و يستحبّ التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر، و الفحولة من الغنم
. رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد يجزئ الذكورة من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة» [١].
و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: «ذوات الأرحام» [٢].
و عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكبش أجذع أملح فحل سمين» [٣].
و لو كانت الأنثى في الضأن أفضل لما عدل عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و روي- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام:
«و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز» [٤].
فروع:
الأوّل: لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى
، و يجوز ذلك في الأمصار.
روى الشيخ عن أبي بصير، قال: سألته عن الأضاحيّ، فقال: «أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر» و قال: «ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» [٥].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز
[١] التهذيب ٥: ٢٠٤ الحديث ٦٨٠، الوسائل ١٠: ٩٩ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] التهذيب ٥: ٢٠٤ الحديث ٦٨١، الوسائل ١٠: ١٠٠ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٣] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٤، الوسائل ١٠: ١٠٨ الباب ١٣ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٦، الوسائل ١٠: ١٠٩ الباب ١٤ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٥] التهذيب ٥: ٢٠٤ الحديث ٦٨٢، الوسائل ١٠: ١٠٠ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٤.