منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣
بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه» [١] رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام [٢].
قال ابن بابويه: و قد روي أنّ الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها [٣]. و هذه الرواية رواها الشيخ عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن عليّ عليه السلام، قال: «الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها» [٤] و هذه الرواية محمولة على الأيّام التي بعد النحر، أو على أنّ عدّتها ثلاثة في الأمصار؛ توفيقا بين الأخبار، و مع ذلك فالطريق ضعيف.
و قد روى الشيخ، و ابن بابويه معا عن كليب الأسديّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر، فقال: «أمّا بمنى فثلاثة أيّام، و أمّا في البلدان فيوم واحد».
و تأوّلا معا هذه الرواية بأنّ أيّام النحر التي لا يجوز صومها بمنى ثلاثة أيّام، و في سائر البلدان يوم واحد؛ لأنّ ما بعد يوم النحر في سائر الأمصار يجوز صومه، و لا يجوز بمنى إلّا بعد ثلاثة أيّام [٥].
و هذا التأويل جيّد، و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ، و ابن بابويه معا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم، لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، و النحر بالأمصار يوم،
[١] الفقيه ٢: ٢٩١ الحديث ١٤٣٩، الوسائل ١٠: ٩٥ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٢ و ٣.
[٢] التهذيب ٥: ٢٠٢ الحديث ٦٧٣، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٠، الوسائل ١٠: ٩٤ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٣] الفقيه ٢: ٢٩٢ الحديث ١٤٤٢، الوسائل ١٠: ٩٥ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٣ الحديث ٦٧٥، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٢، الوسائل ١٠: ٩٥ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٥] الفقيه ٢: ٢٩١ الحديث ١٤٤٠، التهذيب ٥: ٢٠٣ الحديث ٦٧٦، الاستبصار ٢: ٢٦٤ الحديث ٩٣٣، الوسائل ١٠: ٩٦ الباب ٦ من أبواب الذبح الحديث ٦.