منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
سعيد بن جبير [١].
و قال الحسن، و عطاء: إنّها أربعة أيّام مطلقا [٢]. و به قال الشافعيّ [٣].
و قال أبو حنيفة [٤]، و مالك [٥]، و الثوريّ: ثلاثة أيّام يوم النحر و يومان بعده مطلقا [٦].
و قال محمّد بن سيرين: لا يجوز الأضحيّة إلّا في يوم الأضحى خاصّة [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن جبير بن مطعم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:
«عرفة كلّها موقف و ارتفعوا عن بطن عرنة و أيّام منى كلّها منحر» [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الأضحى بمنى، قال: «أربعة أيّام» و عن الأضحى في سائر البلدان، قال: «ثلاثة أيّام» و قال: «لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى
[١] كذا نسب إليه، و الموجود في المصادر عنه: النحر في الأمصار يوم واحد و في منى ثلاثة أيّام، ينظر: حلية العلماء ٣: ٣٧٠، المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، المجموع ٨: ٣٩٠، المحلّى ٧:
٣٧٧، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٢] المغني ٣: ٤٦٤ و ج ١١: ١١٥، المجموع ٨: ٣٩٠، المحلّى ٧: ٣٧٨، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٣] الأمّ ٢: ٢٢٢، حلية العلماء ٣: ٣٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٣٩٠، مغني المحتاج ٤:
٢٨٧، السراج الوهّاج: ٥٦٢، المحلّى ٧: ٣٧٨، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٢: ٩، بدائع الصنائع ٥: ٧٤، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٧٣، شرح فتح القدير ٨:
٤٣٢، مجمع الأنهر ٢: ٥١٨، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧، المجموع ٨: ٣٩٠.
[٥] بداية المجتهد ١: ٤٣٦، تفسير القرطبيّ ١٢: ٤٣، بلغة السالك ١: ٣٠٨، المجموع ٨: ٣٩٠، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧.
[٦] المغني ٣: ٤٦٤، تفسير القرطبيّ ١٢: ٤٣، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧.
[٧] المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، المجموع ٨: ٣٩٠، المحلّى ٧: ٣٧٧.
[٨] مسند أحمد ٤: ٨٢، سنن البيهقيّ ٩: ٢٩٥، كنز العمّال ٥: ٦١ الحديث ١٢٠٥٢، مجمع الزوائد ٣: ٢٥١، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٦: ٦٢ الحديث ٣٨٤٣.