منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١
و لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال: «إن كان مضمونا، و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا، فعليه فداؤه» قلت: أ يأكل [١] منه؟ قال: «لا، إنّما هو للمساكين، و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء» قلت: أ يأكل منه؟ قال: «يأكل منه» [٢].
و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: «يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء» [٣].
و عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الهدي ما يؤكل [٤] منه، شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: «كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه، و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل» [٥].
لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يؤكل من الهدي كلّه، مضمونا كان أو غير مضمون» [٦].
و عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن البدن التي
[١] في المصادر: أ يأكل.
[٢] التهذيب ٥: ٢٢٤ الحديث ٧٥٦، الاستبصار ٢: ٢٧٢ الحديث ٩٦٥، الوسائل ١٠: ١٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ١٦.
[٣] التهذيب ٥: ٢٢٤ الحديث ٧٥٧، الاستبصار ٢: ٢٧٣ الحديث ٩٦٦، الوسائل ١٠: ١٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ١٥.
[٤] في النسخ: ما يأكل، و ما أثبتناه عن التهذيب و الاستبصار.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٤ الحديث ٧٥٨، الاستبصار ٢: ٢٧٣ الحديث ٩٦٧، الوسائل ١٠: ١٤٣ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٥: ٢٢٥ الحديث ٧٥٩، الاستبصار ٢: ٢٧٣ الحديث ٩٦٨، الوسائل ١٠: ١٤٣ الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ٦.