منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤
و ما رواه- في الصحيح- عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أقلّ [١] منه، قال: «إذا زالت الشمس» و عن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّة ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال: «ذلك واسع [٢] له حتّى يصبح بمنى» [٣].
و في حديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته هل يخرج النّاس إلى منى غدوة؟ قال: «نعم» [٤]. و هو محمول عندي على جواز ذلك؛ إذ لا ينافي استحباب التأخير إلى الزوال جواز التقديم [٥] غدوة.
أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فحمله على صاحب الأعذار، فإنّه يجوز له أن يتقدّم الناس [٦].
إذا ثبت هذا: فإنّه يستحبّ للإمام أن يتقدّم على هذا الوقت، و أن يصلّي الظهر يوم التروية بمنى؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» [٧].
و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا ينبغي
[١] في المصادر: أوّل، مكان: أقلّ.
[٢] في التهذيب و الوسائل: موسّع، و في الاستبصار: أوسع.
[٣] التهذيب ٥: ١٧٥ الحديث ٥٨٧، الاستبصار ٢: ٢٥٢ الحديث ٨٨٧، الوسائل ١٠: ٣ الباب ٢ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١.
[٤] الكافي ٤: ٤٦٠ الحديث ٣، التهذيب ٥: ١٧٦ الحديث ٥٨٨، الاستبصار ٢: ٢٥٣ الحديث ٨٨٨، الوسائل ١٠: ٤ الباب ٣ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ٢.
[٥] أكثر النسخ: التقدّم.
[٦] التهذيب ٥: ١٧٦، الاستبصار ٢: ٢٥٣.
[٧] التهذيب ٥: ١٧٦ الحديث ٥٩١، الاستبصار ٢: ٢٥٣ الحديث ٨٩١، الوسائل ١٠: ٥ الباب ٤ من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة الحديث ١.