منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٦
البحث الخامس في الأحكام
مسألة: يجزئ الهدي الواحد في التطوّع عن سبعة نفر
، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.
أمّا الهدي الواجب، فذهب الشيخ- رحمه اللّه- في ثالث الخلاف إلى أنّه لا يجزئ، إلّا عن واحد مع المكنة، و مع الضرورة كذلك، و يتعيّن الصوم على الفاقد منهم [١]، و به قال ابن إدريس [٢]، و هو مذهب مالك [٣].
و قال الشيخ- رحمه اللّه- في الجمل و النهاية و المبسوط: و لا يجزئ مع الاختيار واحد، إلّا عن واحد، و يجوز مع الضرورة [عن خمسة و] [٤] عن سبعة و عن سبعين [٥].
و قال الشافعيّ: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كان واجبا
[١] الخلاف ٢: ٥٣٥ مسألة- ٢٧.
[٢] السرائر: ١٤٠.
[٣] بلغة السالك ١: ٣٠٤، بداية المجتهد ١: ٤٣٤، المدوّنة الكبرى ١: ٤٦٨، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك ٣: ٧٧، عمدة القارئ ١٠: ٤٧، المغني ٣: ٣٩٨.
[٤] أثبتناها من المصادر.
[٥] الجمل و العقود: ١٤٦، النهاية: ٢٥٨، المبسوط ١: ٣٧٢.