منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩
لا يجب الهدي، بل يستحبّ [١]. و الظاهر من كلامه أنّه اشترط صيام ثلاثة أيّام، و به قال حمّاد، و الثوريّ [٢].
و أطلق ابن إدريس ذلك [٣]، و به قال الحسن، و قتادة [٤]، و مالك [٥]، و الشافعيّ [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين [٧].
و قال أبو حنيفة: يجب عليه الانتقال إلى الهدي، و كذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النحر، و إن وجده بعد أن مضت أيّام النحر، أجزأه الصوم و إن لم يتحلّل؛ لأنّه قد مضى زمان التحلّل [٨].
لنا: قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [٩].
مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد، فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل.
لا يقال: هذا يقتضي عدم الإجزاء [١٠] بالهدي و إن لم يدخل في الصوم أو دخل فيه.
[١] المبسوط ١: ٣٧١.
[٢] المغني ٣: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٥، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠١.
[٣] السرائر: ١٤٠.
[٤] المغني ٣: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٥، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠١.
[٥] بلغة السالك ١: ٣٠٣، المدوّنة الكبرى ١: ٣٩٠، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠١، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٩١، المغني ٣: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٥.
[٦] حلية العلماء ٣: ٢٦٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٢، المجموع ٧: ١٩٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
١٩١، المغني ٣: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٥.
[٧] المغني ٣: ٥١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ٥٤٠، الإنصاف ٣: ٥١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٩١.
[٨] بدائع الصنائع ٢: ١٧٤، حلية العلماء ٣: ٢٦٥، بداية المجتهد ١: ٣٦٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:
١٩١، تفسير القرطبيّ ٢: ٤٠١.
[٩] البقرة [٢] : ١٩٦.
[١٠] ع و ق: الاجتزاء.