منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨
عرفة» قال: فإن فاته ذلك؟ قال: «يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك» قال:
أ فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن؟ قال: «و أيش [١] قال؟» قال: يصوم أيّام التشريق، قال: «إنّ جعفرا عليه السلام كان يقول: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد» قال: يا أبا الحسن إنّ اللّه تعالى قال: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [٢] قال: «كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ» [٣].
و قياسهم على الجمعة خطأ؛ لأنّ الجمعة ليست بدلا، و إنّما هي الأصل، و إنّما سقطت؛ لأنّ الوقت جعل شرطا لها، كالجماعة.
مسألة: و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و لا في غيره
، قاله أكثر علمائنا المحصّلون [٤]. و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن، و عطاء، و ابن المنذر [٥]، و أحمد في إحدى الروايتين [٦]، و الشافعيّ في الجديد. و قال في القديم: يجوز صيامها [٧]، و هو الرواية الأخرى عن أحمد [٨]. و به قال ابن عمر،
[١] في التهذيب «فأيش» و في الاستبصار و الوسائل: «فأيّ شيء».
[٢] البقرة [٢] : ١٩٦.
[٣] التهذيب ٥: ٢٣٠ الحديث ٧٧٩، الاستبصار ٢: ٢٧٨ الحديث ٩٨٨، الوسائل ١٠: ١٦٥ الباب ٥١ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٤] منهم المفيد في المقنعة: ٥٨، و الشيخ في النهاية: ١٦٦، و الخلاف ١: ٣٩٦ مسألة- ٧٠، و ابن إدريس في السرائر: ٩٤.
[٥] المغني ٣: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، المجموع ٦: ٤٤٥، عمدة القارئ ١١: ١١٣.
[٦] المغني ٣: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٩، الإنصاف ٣: ٥١٣، المجموع ٦: ٤٤٥.
[٧] حلية العلماء ٣: ٢١٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٨٩، المجموع ٦: ٤٤٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
٤١١، مغني المحتاج ١: ٤٣٣، المغني ٣: ٥١٠.
[٨] المغني ٣: ٥١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٩، الإنصاف ٣: ٥١٤.