منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣
عليه السلام [١]. و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.
و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة [٢]. [٣] محمول على من صام بمكّة.
احتجّ الشافعيّ: بأنّه وجب من حيث الفعل، فلا يسقط بفوات وقته، كأفعال الصلاة، من الركوع و السجود [٤].
و جوابه: سلّمنا وجوب التفريق في الأداء، لكن إنّما ثبت [٥] من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط، كالتفريق بين الصلاتين.
مسألة: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ
و قد وردت رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة [٦].
و قال أبو حنيفة: يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة [٧]. و هو رواية عن أحمد،
[١] التهذيب ٥: ٢٣٣ الحديث ٧٨٨، الاستبصار ٢: ٢٨٢ الحديث ١٠٠٠، الوسائل ١٠: ١٦٠ الباب ٤٧ من أبواب الذبح الحديث ٢، قال في ملاذ الأخيار ٨: ٧١: نقل عن الفاضل التستريّ أنّه قال: لعلّ المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام.
[٢] في النسخ: العشرة، و ما أثبتناه من المصادر.
[٣] التهذيب ٤: ٣١٥ الحديث ٩٥٧، الاستبصار ٢: ٢٨١ الحديث ٩٩٩، الوسائل ١٠: ١٥٧ الباب ٤٦ من أبواب الذبح الحديث ١١ و ١٧.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٠٢، المجموع ٧: ١٨٥، ١٨٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ١٨٣.
[٥] ع و ق: يثبت.
[٦] الكافي ٤: ٥٠٧ الحديث ٢، التهذيب ٥: ٢٣٥ الحديث ٧٩٣، الاستبصار ٢: ٢٨٣ الحديث ١٠٠٥، الوسائل ١٠: ١٥٥ الباب ٤٦ من أبواب الذبح الحديث ٢، و ص ١٩٩ الباب ٥٤ من أبواب الذبح الحديث ١. في الأخيرين باختلاف في السند.
[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١٥٧، تحفة الفقهاء ١: ٤١٢، بدائع الصنائع ٢: ١٧٣، شرح فتح القدير ٢: ٤٢٤، مجمع الأنهر ١: ٢٨٩.