منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: «و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا» [١].
و ما رواه- في الصحيح- عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تمتّع فلم [٢] يجد هديا، قال: «يصوم ثلاثة أيّام» قلت له: أ فيها [٣] أيّام التشريق؟ قال: «لا، و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها، و سبعة إذا رجع إلى أهله» [٤].
و في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «و سبعة إذا رجع إلى أهله» [٥].
احتجّ المخالف: بأنّ كلّ من لزمه صوم و جاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلى وطنه، جاز قبل ذلك، كقضاء رمضان [٦].
و الجواب: لا قياس مع ما تلوناه من القرآن و الحديث.
فرع: لو صام قبل رجوعه إلى وطنه لم يجزئه إلّا أن يصبر إلى أن يصل الناس إلى أهله
، أو يمضي عليه شهر، قاله علماؤنا، و لم نقف على قول للجمهور في اعتبار
[١] التهذيب ٤: ٣١٥ الحديث ٩٥٧، الاستبصار ٢: ٢٨١ الحديث ٩٩٩، الوسائل ١٠: ١٥٨ الباب ٤٦ من أبواب الذبح الحديث ١٧.
[٢] في التهذيب و الوسائل: و لم.
[٣] أكثر النسخ: إنّها، مكان: أ فيها.
[٤] التهذيب ٥: ٢٢٩ الحديث ٧٧٥، الاستبصار ٢: ٢٧٧ الحديث ٩٨٤، الوسائل ١٠: ١٦٤ الباب ٥١ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٥: ٢٢٩ الحديث ٧٧٦، الاستبصار ٢: ٢٧٧ الحديث ٩٨٥، الوسائل ١٠: ١٦٤ الباب ٥١ من أبواب الذبح الحديث ٣، في الجميع: و سبعة أيّام.
[٦] المغني ٣: ٥٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٣٤٣.