منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠
بكبش أجذع أملح فحل سمين» [١].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا، فاللّه أولى بالعذر» و قال:
«الإناث و الذكور من الإبل و البقر يجزئ» و سألته أ يضحّى بالخصيّ؟ قال: «لا» [٢].
الرابع: الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز
. رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنّه سئل عن الأضحيّة، فقال: «أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن، و الجذع من الضأن يجزئ، و الثنيّ من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز» [٣].
و قد روى الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن» و قال: «الكبش السمين خير من الخصيّ و من الأنثى» و قال: سألته عن الخصيّ و الأنثى، فقال:
«الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ» [٤].
مسألة: و يستحبّ أن يكون ممّا عرّف به، و هو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة
، و هو وفاق.
روى الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يضحّى إلّا بما
[١] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٤، الوسائل ١٠: ١٠٨ الباب ١٣ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٢] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٦، الوسائل ١٠: ١٠٠ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٣، و ص ١٠٥ الباب ١٢ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٣] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٦، الوسائل ١٠: ١٠٧ الباب ١٣ من أبواب الذبح الحديث ٢ و ص ١٠٩ الباب ١٤ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٤] التهذيب ٥: ٢٠٦ الحديث ٦٨٧، الوسائل ١٠: ١٠٥ الباب ١٤ من أبواب الذبح الحديث ٥.