منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٩
و في الحسن عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ [١] قال: «ذوات الأرحام» فسألته عن أسنانها، فقال:
«أمّا البقر [٢] فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت، و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق» [٣].
فروع:
الأوّل: يكره التضحية بالجاموس و بالثور
؛ لما رواه الشيخ عن أبي بصير، قال:
سألته عن الأضاحيّ، فقال: أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر [٤] ذو و الأرحام، و لا يضحّى بثور و لا جمل» [٥].
الثاني: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجزئ الذكورة من الإبل في البلاد
[٦]؛ لما رواه- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، و الإناث أفضل» [٧].
الثالث: الفحل من غير الإبل و البقر أفضل
؛ لما تقدّم [٨]، و لما رواه عن الحسن بن عمّارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
[١] ع: بهما، كما في المصادر.
[٢] ع، ق و خا: البقرة.
[٣] التهذيب ٥: ٢٠٤ الحديث ٦٨١، الوسائل ١٠: ١٠٠ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٥، و ص: ١٠٣ الباب ١١ من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٤] في المصادر بزيادة: و قال.
[٥] التهذيب ٥: ٢٠٤ الحديث ٦٨٢، الوسائل ١٠: ١٠٠ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٤.
[٦] النهاية: ٢٥٧، المبسوط ١: ٣٨٨، التهذيب ٥: ٢٠٥.
[٧] التهذيب ٥: ٢٠٥ الحديث ٦٨٣، الوسائل ١٠: ٩٩ الباب ٩ من أبواب الذبح الحديث ٢.
[٨] يراجع: ص ١٩٨.