منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٩
و لأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى و هو إنّما يكون يوم النحر [١].
مسألة: أيّام النحر بمنى أربعة أيّام: أوّلها يوم النحر و ثلاثة بعده
، و في غيرها من الأمصار ثلاثة أيّام: يوم النحر و يومان بعده. و به قال عليّ عليه السلام، و الحسن، و عطاء، و الأوزاعيّ [٢]، و الشافعيّ [٣]، و ابن المنذر [٤].
و قال ابن سيرين: يوم واحد [٥].
و قال سعيد بن جبير، و جابر بن زيد: في الأمصار يوم واحد، و بمنى ثلاثة [٦].
و قال أحمد: يوم النحر و يومان بعده [٧]. و به قال مالك [٨]، و الثوريّ، و روي عن ابن عبّاس، و ابن عمر [٩].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أيّام التشريق كلّها منحر» [١٠].
[١] يراجع: ص ١٧٤، ١٧٧.
[٢] المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، المجموع ٨: ٣٩٠، بداية المجتهد ١: ٤٣٦، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٣] الأمّ ٢: ٢٢٦، حلية العلماء ٣: ٣٧٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٧، المجموع ٨: ٣٩٠، مغني المحتاج ٤:
٢٨٧، السراج الوهّاج: ٥٦٢.
[٤] المغني ٣: ٤٦٤.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، المغني ٣: ٤٦٤، المجموع ٨: ٣٩٠، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٧٠، المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، المجموع ٨: ٣٩٠، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٧] المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، الكافي لابن قدامة ١: ٦٤٠، الإنصاف ٤: ٨٦، زاد المستقنع: ٣٥، المجموع ٨: ٣٩٠، عمدة القارئ ٢١: ١٤٨.
[٨] المدوّنة الكبرى ٢: ٧٣، بداية المجتهد ١: ٤٣٦، بلغة السالك ١: ٣٠٧، تفسير القرطبيّ ١٢: ٤٣، المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧.
[٩] أحكام القرآن للجصّاص ٥: ٦٧، المغني ٣: ٤٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٥٦، المجموع ٨:
٣٩٠، تفسير القرطبيّ ١٢: ٤٣، عمدة القارئ ٢١: ١٤٧.
[١٠] سنن البيهقيّ ٥: ٢٣٩، كنز العمّال ٥: ١٠٦ الحديث ١٢٢٥٨ و فيها: «ذبح» بدل: «منحر».