منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢
- و في الصحيح- عن جميل بن درّاج، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع، قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه» [١].
احتجّوا: بأنّه غير مالك، و لا سبيل له إلى التملّك؛ لأنّه لا يملك بالتمليك فصار كالعاجز الذي يتعذّر عليه الهدي فيتعيّن عليه الصوم [٢].
فروع:
الأوّل: الواجب من الصوم على المملوك ثلاثة أيّام في الحجّ، و سبعة إذا رجع
إلى أهله كالحرّ. و به قال أحمد في إحدى الروايتين، و الشافعيّ [٣].
و قال أحمد في الرواية الأخرى: يصوم عن كلّ مدّ من قيمة الشاة يوما [٤].
لنا: قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [٥] و هو عامّ في الحرّ و العبد، و لأنّه صوم وجب [٦] لحلّه من إحرامه قبل إتمامه، فكان عشرة أيّام، كصوم الحرّ.
الثاني: المعسر في الصوم كالعبد يجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع
.
[١] التهذيب ٥: ٢٠٠ الحديث ٦٦٧، الاستبصار ٢: ٢٦٢ الحديث ٩٢٥، الوسائل ١٠: ٨٨ الباب ٢ من أبواب الذبح الحديث ١.
[٢] الأمّ ٢: ١١٢، المجموع ٧: ٥٤، المغني ٣: ٥٧٠- ٥٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٩.
[٣] الأمّ ٢: ١١٢، المجموع ٧: ٥٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٦، المغني ٣: ٥٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٩.
[٤] المغني ٣: ٥٧١، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٥٢٩، الكافي لابن قدامة ١: ٥٣٨، الإنصاف ٣: ٥١١- ٥١٣، زاد المستقنع: ٣٢.
[٥] البقرة [٢] : ١٩٦.
[٦] ع و ح: واجب.